السيد عبد الأعلى السبزواري
57
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
تتميم وفيه فروع الأول : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين - كالميتة ، ولحم الخنزير ، والدم ، والربا - فإن ولد على الفطرة ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله يقتل [ 1 ] ، وإن ارتكبها من غير استحلال يعزّر [ 2 ] ، بلا فرق بين الكبائر والصغائر [ 3 ] . الثاني : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له [ 4 ] ،
--> ( 1 ) تقدم في ج : 24 صفحة : 255 . ( 2 ) سورة التوبة الآية : 91 . ( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث : 1 و 9 . ( 4 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث : 1 و 9 .